منتديات السبخة
اهلا بكم في منتديات السبخة
منتديات السبخة
اهلا بكم في منتديات السبخة
منتديات السبخة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات السبخة

منتديات السبخة
 
الرئيسية.أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مرسوم الرئيس الذي يشمل تعديلات في خدمة العلم

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
من مبلغ عني الزمان عتابا

من مبلغ عني الزمان عتابا


عدد المساهمات : 559
تاريخ التسجيل : 17/10/2009

مرسوم الرئيس الذي يشمل تعديلات في خدمة العلم Empty
مُساهمةموضوع: مرسوم الرئيس الذي يشمل تعديلات في خدمة العلم   مرسوم الرئيس الذي يشمل تعديلات في خدمة العلم I_icon_minitimeالخميس 24 ديسمبر 2009, 4:28 pm










<TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellPadding=0 width=740 align=center border=0>

<TR>
<td vAlign=top width="60%">الرئيس الأسد يصدر القانون 36 الخاص بخدمة العلم تضمن تعديلات على 11 مادة من المرسوم 30
الاربعاء - 23 كانون الاول - 2009 - 14:22:51
<TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellPadding=0 width="100%" align=center border=0>

<TR>
<td align=left width=10>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</TD>
<td background=http://i.aksalser.com/images/c.gif>
التفاصيل
</TD>
<td width=13>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</TD></TR></TABLE>
<TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellPadding=0 width="97%" align=center border=0>

<TR>
<td>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]</TD>
<td vAlign=top><TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellPadding=0 width="100%" border=0>

<TR>
<td>إعلانات
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] </TD></TR></TABLE></TD></TR></TABLE>
أصدر الرئيس بشار الأسد قانونا عدل بموجبه بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 الخاص بخدمة العلم .
و تضمن القانون , بحسب ما نشرت صحيفة الوطن , تعديل 11 مادة من مواد المرسوم 30 وهي المواد (10 , 13 , 48 , 73 , 74 , 95 , 96 , 97 , 99 , 100, 113)
وتناولت تعديلات المادة 10 حالات تأجيل الخدمة الإلزامية لمدة سنة واحدة للمكلف الذي يكون أحد الأولاد لوالدين أو لأب أو لأم، والذي تثبت عدم لياقته الصحية المؤقتة، وللمحكوم طوال مدة عقوبته، وللمعيل.
كما يستفيد من هذا التأجيل الدارسون في المدارس والمعاهد والجامعات الرسمية أو الخاصة المعترف بها داخل البلاد، مع تحديد سقوف لسن المكلف المستفيد، تبدأ من 21 سنة بالنسبة لطالب الثانوية، وتصل إلى 32 سنة لطالب الدكتوراه في سائر الاختصاصات.
وتعرضت التعديلات لحالات إلغاء التأجيل الدراسي، ومنها عدم تمكن المكلف من اجتياز السنة الجامعية الأولى بنجاح خلال سنتين، على أن تضاف إليها سنة واحدة لمن كانت دراسته بلغة أجنبية.
بينما عدلت الفقرة الثانية من المادة 10 حالات تأجيل الدارسين خارج القطر، مشترطة ألا يتجاوز سن المكلف عند بدء التأجيل حدوداً معينة، أدناها 21 سنة لحامل الثانوية، وأعلاها 35 سنة لدراسة الاختصاص والدراسة البحرية (ربان أعالي البحار)، على أن تضاف سنتان للسن القصوى المحددة للتأجيل، بالنسبة للموفد خارج القطر.
أما تعديلات المادة 13 فتمحورت حول مقدار البدل النقدي الذي يقبل من المكلفين المقيمين خارج سورية، ليصبح 6500 دولار، ممن أتموا إقامة دائمة لا تقل عن 5 سنوات، و500 دولار للمولودين في الخارج، ممن أقاموا فيه إقامة دائمة ومستمرة حتى دخول سن التكليف.
واستثنت المادة 13 من أحكامها كلاً من الموفدين والمعارين من داخل أو خارج الملاك، وأعضاء السلك الدبلوماسي.
ونصت تعديلات المادة 48 على عدم السماح للمكلفين الذين أتموا 17 ولم يتجاوزوا 42 سنة، بمغادرة الأراضي السورية إلا بموافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة وشُعَبها.
وأوجبت المادة 74 على جهات القطاعين العام والمشترك، وكذلك الشركات الخاصة التي يزيد عدد عمالها على 50 موظفاً، أن تحتفظ للمجندين والاحتياطيين بوظائفهم وأعمالهم وترقياتهم أثناء مدة دعوتهم إلى خدمة العلم، شريطة مراجعتهم للجهة التي كانوا يعملون فيها خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تسريحهم.
وطالت التعديلات المادتين 95 و96 المتعلقتين بالتخلف، حيث يعد متخلفاً كل من يتأخر عن فحوص الإعداد للسوق دون عذر مشروع، مع معاقبته بغرامة 6 آلاف ليرة.
أما التخلف عن تلبية الدعوة للسوق دون عذر مشروع فيوجب القبض على المتخلف، بدءاً من تاريخ تخلفه وحتى إتمامه سن 42 سنة، وتغريمه بما يعادل ضعف الراتب الشهري لجندي درجة أولى، أو إضافة مدة شهرين إلى خدمته، إذا كان تخلفه لمدة لا تتجاوز الشهر من بدء الترحيل.
وتزيد الغرامة المالية والفترة المضافة على الخدمة إلى 3 أشهر، في حالة المكلف المتخلف لمدة لا تتعدى 4 أشهر، على حين تضاف 4 أشهر لكل من تخلف لمدة أقصاها 6 أشهر.
ونصت المادة 97 على قيمة بدل فوات الخدمة، لمن تجاوز سن التكليف ولم يؤد الخدمة لأسباب غير أسباب الإعفاء والتأجيل المنصوص عليها، محددة بدل الفوات براتب ثلاثين شهراً لرتب ملازم ومساعد ورقيب أول ورقيب وعريف، تبعاً لمستوى الشهادة العلمية التي يحملها من فاتته الخدمة.
وقضت المادة 99 بغرامة مقدارها 6 آلاف ليرة، بحق أي مكلف يغير محل إقامته المدون في شعبة تجنيده بعد إتمام الفحوص، دون أن يعلم الشعبة به خلال شهرين من تاريخ وقوعه.
كما فرضت المادة 113 غرامة 3 آلاف ليرة على كل مكلف يساق ولا يحمل بطاقته الشخصية، ولم يعلم عن فقدانها السلطات المختصة في حينه.
</TD></TR></TABLE>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو رغد
فريق الإشراف العام
فريق الإشراف العام
ابو رغد


عدد المساهمات : 2458
تاريخ التسجيل : 13/10/2009
العمر : 45
الإقامة : الجمهوريه العربيه السوريه ـــ محافظه الرقه ــ ناحيه السبخه

مرسوم الرئيس الذي يشمل تعديلات في خدمة العلم Empty
مُساهمةموضوع: رد: مرسوم الرئيس الذي يشمل تعديلات في خدمة العلم   مرسوم الرئيس الذي يشمل تعديلات في خدمة العلم I_icon_minitimeالجمعة 25 ديسمبر 2009, 6:20 am

استاذ علي كل الكلام هذا ما يفيدك العسكريه تستناك خلص عقدك وتعال
مثل الموت ماعنها مهرب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مرسوم الرئيس الذي يشمل تعديلات في خدمة العلم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» هاااااااااااام للاخوة المكلفين بخدمة العلم ( السيد الرئيس يشار الاسد يصدر قانون تعديلات على خدمة العلم
» يهم المغتربين بعض التعديلات التي اقرها مجلس الشعب على قتنون خدمة العلم
» السيد الرئيس بشار الاسد يصدر مرسوم بتعين وزير للاقتصاد ورئيس لهيئة تخطيط الدولة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات السبخة :: °`°؛¤ الأقسـام العامــة ¤؛°`° :: ¤ منتدى المنـوعـات ¤-
انتقل الى: